العنف المدرسي:
انتهجت الأقطار العربية سياسة ديمقراطية التعليم،فكفلت القوانين حق التعليم لسائر المواطنين من كلا الجنسين،وجعلته إلزاميا في المرحلة الابتدائية طبقا لما جاء في نص المادة (28) من (الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل)التي تؤكد أن : (الحق في التعليم مضمون ،ومجاني والتعليم الأساسي إجباري .تنظم الدولة المنظومة التعليمية ،كما تسهر على التساوي في الالتحاق بالتعليم والتكوين المهني مع فرض عقوبات على : (الأولياء الذين يمنعون أبناءهم البالغين من (6) إلى (16) سنة من التمدرس). وتحددت تلك العقوبات بتوجيه إنذار لولي الطفل ،ثم فرض غرامة مالية عليه في حالة التكرار ،غير أن الواقع المعيش يظهر خلاف ذلك ،لأن هذه التدابير لا تجد لها تطبيقا على أرض الواقع،إضافة إلى انعدام آليات مراقبة تنفيذ مثل هذه القوانين.
ومهما يكن من أمر ،فإن حرمان الطفل من التعليم معناه تهميشه اجتماعيا وتربويا وثقافيا،الأمر الذي يعد انتهاكا صارخا لحقه في الحياة،وحقه في النمو السليم ،بما يهدد مصيره ويعرض مستقبله للخطر ويدفع به للانحراف ،ويتنافى في الوقت ذاته مع البند الأول من نص المادة (29) من اتفاقية حقوق الطفل ،التي لم تشدد على أن : (التعليم موجه نحو تنمية شخصية الطفل ومواهبه وقدراته العقلية والبدنية إلى أقصى إمكاناتها).
وتعرف المؤسسات العلمية الممارسات التي أقل عنها أنها غير تربوية وتتنافى والرسالة الملقاه على عاتق المربي كقدوة للأجيال ،يعلمهم قيم التفاهم والسلم والتسامح والتعاون والمساواة بين الجنسين هذا،ويمنع التشريع المنظم لقطاع التربية،منعا باتا الشتم والإهانة الشفهية، والمس بكرامة التلميذ والضرب.وتؤكد المؤسسات التعليمية العربية على أن التأديب البدني أسلوبا غير تربوي في تهذيب سلوكيات التلاميذ وتعتبر الأضرار الناجمة عن خطأ شخصي يعرض الموظف الفاعل إلى تبعات المسؤولية الإدارية والجزائية التي لا يمكن للمؤسسة أن تحل محل الموظف في تحملها .
إذن ؛فالعنف المدرسي ممنوع مهما كان شكله ،وهو يعرض المعلم المخالف للعقوبة الجنائية والإدارية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
*المصدر : كتاب العنف الأسري،منى يونس بحري،نازك عبد الحليم،ط1 ،دار صفاء للنشر والتوزيع، عمان ،2011_1432 .
[/color]